المادة 125
مادة 125: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المحاسب اللاحق, تحت اشراف المراقب المالي, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
نظام لا إلغاء مسجل
المادة 125 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 125: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المحاسب اللاحق, تحت اشراف المراقب المالي, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
المادة 125 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/125/