Read this page in English
النص الكامل

نظام لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

مادة 128: على المحاسب ان يطلع المدير بدون تأخير, على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين الاسباب , والظروف التي ادت الى ذلك. وعليه, في بدء كل شهر, ان يوجه الى مجلس الادارة جدولا حسابيا عن اعمال المصلحة خلال الشهر السابق مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته. وعليه ان يضع ايضا في 1 و16 من كل شهر بيانا باموال المصلحة النقدية يوما فيوما خلال الايام الخمسة عشر السابقة يصدقه المدير, يودع هذا البيان كلا من وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 128 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/128/