المادة 133
مادة 133: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المالية الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به, على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد. كما يقرر مجلس الادارة بموافقة الوزارة المذكورة, نظام تسديد المبالغ المحصلة بواسطة الجباة.
نظام لا إلغاء مسجل
المادة 133 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 133: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المالية الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به, على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد. كما يقرر مجلس الادارة بموافقة الوزارة المذكورة, نظام تسديد المبالغ المحصلة بواسطة الجباة.
المادة 133 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/133/