Read this page in English
النص الكامل

نظام لا إلغاء مسجل

المادة 135

المادة 135 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 135

مادة 135: يعطى الجابي عائدات تحدد كما يلي: - واحد في المائة عن المبالغ المحصلة البالغة قيمتها حتى 50 % من المبالغ المكلف بتحصيلها. - اثنان في المائة عن المبالغ المحصلة التي تزيد قيمتها عن 50 % من المبالغ المكلف بتحصيلها. يجري التكليف بموجب جداول يضعها المحاسب خلال الشهر الاول من كل سنة ويوافق عليها مدير المصلحة.

المادة 135 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/135/