Read this page in English
النص الكامل

نظام لا إلغاء مسجل

المادة 142

المادة 142 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 142

مادة 142: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن المدير ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. اما التأمينات والكفالات الاخرى فتسلم الى المحاسب الذي يؤمن حفظها ولقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع. ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المدير وبعد استرداد الايصالات .

المادة 142 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/142/