المادة 145
مادة 145: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المراقب المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية, وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى. يخضع هذا القرار لتصديق وزارة المالية.
نظام لا إلغاء مسجل
المادة 145 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 145: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المراقب المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية, وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى. يخضع هذا القرار لتصديق وزارة المالية.
المادة 145 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/145/