Read this page in English
النص الكامل

نظام لا إلغاء مسجل

المادة 145

المادة 145 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 145

مادة 145: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المراقب المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية, وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى. يخضع هذا القرار لتصديق وزارة المالية.

المادة 145 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/145/