المادة 4
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة المراقب المالي.
نظام لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة المراقب المالي.
المادة 4 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/4/