Read this page in English
النص الكامل

نظام لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة المراقب المالي.

المادة 4 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/4/