Read this page in English
النص الكامل

نظام لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.

المادة 44 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/44/