المادة 49
مادة 49: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت : - من عقد النفقة. - ومن صحة معاملة التصفية. - ومن صحة الحسابات .
نظام لا إلغاء مسجل
المادة 49 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 49: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت : - من عقد النفقة. - ومن صحة معاملة التصفية. - ومن صحة الحسابات .
المادة 49 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/49/