المادة 54
مادة 54: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب وامين الصندوق بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
نظام لا إلغاء مسجل
المادة 54 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 54: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب وامين الصندوق بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
المادة 54 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/54/