Read this page in English
النص الكامل

نظام لا إلغاء مسجل

المادة 98

المادة 98 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 98

مادة 98: يبت في الصفقة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة لبنانية. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى, وضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة. - ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 98 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/98/