المادة 31
مادة 31: مع الاحتفاظ باحكام القوانين النافذة, يعقد النفقة رئيس مجلس الادارة, بناء على قرار مجلس الادارة ويعقدها المدير العام في حدود صلاحياته المعينة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: مع الاحتفاظ باحكام القوانين النافذة, يعقد النفقة رئيس مجلس الادارة, بناء على قرار مجلس الادارة ويعقدها المدير العام في حدود صلاحياته المعينة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 31 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/31/