Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها غير انه يمكن في الحالات الطارئة المستعجلة بقرار معلل من مجلس الادارة عقدالنفقات التي يستلزمها سير استثمار المصلحة ولو ام يتوفر لها اعتماد خاص , على ان يعرض الامر فورا على المراجع المختصة لفتح الاعتماد على سبيل التسوية.

المادة 32 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/32/