المادة 54
مادة 54: اذافقد امر الدفع, اعطى صاحبه نسخةعنه, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من امين الصندوق المختص بان امر الدفع لم يدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعه.
نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 54 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 54: اذافقد امر الدفع, اعطى صاحبه نسخةعنه, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من امين الصندوق المختص بان امر الدفع لم يدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعه.
المادة 54 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/54/