المادة 55
مادة 55: يصبح الامر بالدفع صالحا بعد توقيع المدير العام عليه.
نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 55 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 55: يصبح الامر بالدفع صالحا بعد توقيع المدير العام عليه.
المادة 55 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/55/