Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى

المادة 110

المادة 110 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.

المادة 110

مادة 110: اذا ارتكب النائب جرما من نوع الجناية في مقر المجلس فعلى الرئيس ان يأمر بالقبض عليه وان يحجزه في مكان معين ويسلمه للسطلة القضائية فور حضور من يمثلها. اما اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس ابلاغ السلطات المختصة باتخاذ التدابير القانونية.

المادة 110 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/110/