المادة 122
مادة 122: يناقش المجلس صفة الاستعجال المكرر ويصوت عليها اولا حتى اذا اقرها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون احالة الى اللجنة او اللجان المختصة.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 122 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 122: يناقش المجلس صفة الاستعجال المكرر ويصوت عليها اولا حتى اذا اقرها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون احالة الى اللجنة او اللجان المختصة.
المادة 122 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/122/