المادة 16
مادة 16: تقدم الطعون ومستنداتها على سبع نسخ الى قلم المجلس لقاء ايصال في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب . - كل طعن يقدم لمرجع اخر او بعد المهلة المحددة, لا يعتد به.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 16 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 16: تقدم الطعون ومستنداتها على سبع نسخ الى قلم المجلس لقاء ايصال في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب . - كل طعن يقدم لمرجع اخر او بعد المهلة المحددة, لا يعتد به.
المادة 16 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/16/