Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.

المادة 39

مادة 39: يمكن للجان ان تدعو الوزير المختص او من ينتدبه عنه لحضور جلساتها الا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات . - عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها ابلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل. - يرفق كتاب الدعوة ببيان بالاعمال التي سيجرى بحثها عند الاقتضاء.

المادة 39 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/39/