المادة 52
مادة 52: ان حضور جلسات اللجان الزامي. يعتبر مستقيلا حكما عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقا للمادة 69 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ رئيس المجلس الامر لانتخاب خلف له.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 52 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 52: ان حضور جلسات اللجان الزامي. يعتبر مستقيلا حكما عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقا للمادة 69 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ رئيس المجلس الامر لانتخاب خلف له.
المادة 52 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/52/