المادة 54
مادة 54: تدرس هيئة المكتب العريضة او الشكوى وتقرر اما حفظها او احالتها الى اللجنة الدائمة المختصة او احالتها الى الوزير المختص ولها ان تعرضها على المجلس بهيئته العامة.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 54 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 54: تدرس هيئة المكتب العريضة او الشكوى وتقرر اما حفظها او احالتها الى اللجنة الدائمة المختصة او احالتها الى الوزير المختص ولها ان تعرضها على المجلس بهيئته العامة.
المادة 54 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/54/