المادة 56
مادة 56: اذا لم يجب الوزير على العريضة او الشكوى خلال شهر, على هيئة مكتب المجلس او اللجنة المختصة ان تقرر عرضها على المجلس مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 56 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 56: اذا لم يجب الوزير على العريضة او الشكوى خلال شهر, على هيئة مكتب المجلس او اللجنة المختصة ان تقرر عرضها على المجلس مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.
المادة 56 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/56/