Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.

المادة 58

مادة 58: يتولى الرئيس المحافظة على النظام والامن داخل المجلس ولا يجوز استدعاء افراد قوى الامن غير التابعة الى شرطة المجلس النيابي الى المجلس الا بطلب منه. وهو الذي يطبق النظام الداخلي فيأذن بالكلام ويمنعه وفاقا للنظام ويأمر بتدوين اقوال النواب في المحضر ويحذف اقوال من لم يأذن له منهم, ويوجه الاسئلة التي تقتضيها ادارة الجلسة ويعلن ما يصدره المجلس من مقررات وله حق الاشتراك بالتصويت كسائر النواب .

المادة 58 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/58/