المادة 60
مادة 60: عندما تقرر الاكثرية سرية الجلسة يستشار المجلس فيما اذا كان يوضع بها محضر ام لا وما اذا كانت مقرراتها تذاع ام لا.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 60 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 60: عندما تقرر الاكثرية سرية الجلسة يستشار المجلس فيما اذا كان يوضع بها محضر ام لا وما اذا كانت مقرراتها تذاع ام لا.
المادة 60 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/60/