المادة 72
مادة 72: عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني, يضع مدير شؤون الجلسات جدولا باسماء النواب المتغيبين بدون اذن او عذر. تدرج اسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية وتطبق بحقهم احكام المادة 70
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 72 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 72: عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني, يضع مدير شؤون الجلسات جدولا باسماء النواب المتغيبين بدون اذن او عذر. تدرج اسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية وتطبق بحقهم احكام المادة 70
المادة 72 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/72/