المادة 80
مادة 80: لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس ولا تجوز التلاوة الا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على ارقام.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 80 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 80: لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس ولا تجوز التلاوة الا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على ارقام.
المادة 80 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/80/