المادة 9
على رئيس دائرة الزراعة ورئيس الدائرة البيطرية في جيش الشرق تنفيذ هذا القرار الذي يكون مرعي الاجراء ابتداء من أول أيلول 1920.
توقيع بيروت في 30 آب 1921
الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 1004 تاريخ 30/08/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1004 تاريخ 30/08/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على رئيس دائرة الزراعة ورئيس الدائرة البيطرية في جيش الشرق تنفيذ هذا القرار الذي يكون مرعي الاجراء ابتداء من أول أيلول 1920.
توقيع بيروت في 30 آب 1921
الإمضاء: غورو
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1004 تاريخ 30/08/1921 https://lebaneselegislation.com/text/244397/article/9/