Read this page in English
النص الكامل

قانون لعب القمار لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قانون لعب القمار. قرار رقم 737 تاريخ 21/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: ان الدخول الى غرف المقامرة مباح للجمهور في الكازينات والفنادق والقهوات والمطاعم وفي سائر المحلات العمومية المرخص باجراء المقامرة فيها. غير ان القاصرين وضباط الجيش الثانويين ورجال الجيوش الفرنساوية البرية والبحرية ورجال الشرطة والبوليس في الدول اللبنانية والسورية وكذلك الموظفين من كل الطبقات الموكلين بالاشراف والمحافظة لا يجوز لهم ان يشتركوا باي نوع كان من انواع المقامرة. وعلى مديري المحلات المبينة آنفا ان يمنعوا من دخول غرف المقامرة كل من يعرفونه او يكون مشهودا عنه انه من ذوي السمعة السيئة وعليهم ايضا ان يمتنعوا عن قبول المقامرين المشتبه باستقامتهم كما انه يناط بهم امر السهر على منع دخول الذين تكون ازياؤهم غير لائقة او يكونون في حالة السكر الى غرف المقامرة

المادة 11 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/text/244399/article/11/