Read this page in English
النص الكامل

قانون لعب القمار لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قانون لعب القمار. قرار رقم 737 تاريخ 21/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

المراقبة والاشراف مادة 15: ان الاشخاص الذين يحق لهم وحدهم المراقبة والاشراف على المحلات المفتوحة للجمهور والمرخص باجراء المقامرة فيها هم: متصرف اللواء. قائمقام القضاء. مدير الناحية. رئيس البلدية كبار الموظفين الفرنساويين الملحقين بادارة دولة لبنان الكبير مع موظفي البوليس العام والمحلي فيها وكذلك ممثلو النيابة العامة وقضاة التحقيق (المستنطقون) ضمن منطقتهم العدلية ومفتشو المالية ومدير مال القضاء ومحاسب البلدية وسائر الموظفين اللبنانيين او الفرنساويين المعينين لهذه الغاية بمقتضى قرار خاص من حاكم لبنان الكبير ومديري الداخلية والمالية هؤلاء جميعهم يتمتعون بحق الاشراف على السواء فعليهم ان يسهروا على تطبيق احكام هذا القرار ولهم ان يطلعوا على دفاتر السلفات ودفاتر الوصولات والوصولات المقطوعة للاعبين عملا باحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المار ذكرهما

المادة 15 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/text/244399/article/15/