Read this page in English
النص الكامل

قانون لعب القمار لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قانون لعب القمار. قرار رقم 737 تاريخ 21/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: ان كلا من السكرتير العام ومديري المالية والداخلية ورئيس دوائر البوليس ومتصرفي الوية لبنان الشمالي وجبل لبنان والبقاع مكلف في ما اختص به تنفيذ هذا القرار

المادة 27 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/text/244399/article/27/