المادة 27
مادة 27: ان كلا من السكرتير العام ومديري المالية والداخلية ورئيس دوائر البوليس ومتصرفي الوية لبنان الشمالي وجبل لبنان والبقاع مكلف في ما اختص به تنفيذ هذا القرار
قانون لعب القمار لا إلغاء مسجل
المادة 27 من قانون لعب القمار. قرار رقم 737 تاريخ 21/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: ان كلا من السكرتير العام ومديري المالية والداخلية ورئيس دوائر البوليس ومتصرفي الوية لبنان الشمالي وجبل لبنان والبقاع مكلف في ما اختص به تنفيذ هذا القرار
المادة 27 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/text/244399/article/27/