المادة 10
مادة 10: المأمورون والموظفون والمستخدمون الذين يسمح لهم القومسير العالي للجهمورية الإفرنسية بمزاولة الدروس في بعض المدارس يعتبرون كأنهم باقون قانونا في الخدمة. وهذا السماح يعمل به سنة واحدة فقط ويجب تجديده كل سنة.
قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: المأمورون والموظفون والمستخدمون الذين يسمح لهم القومسير العالي للجهمورية الإفرنسية بمزاولة الدروس في بعض المدارس يعتبرون كأنهم باقون قانونا في الخدمة. وهذا السماح يعمل به سنة واحدة فقط ويجب تجديده كل سنة.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 https://lebaneselegislation.com/text/244413/article/10/