المادة 12
الفصل الثاني المأذونيات مادة 12: كل غياب مرخص به لمدة ثلاثين يوما أو أقل يطلق عليه اسم مأذونية.
قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الفصل الثاني المأذونيات مادة 12: كل غياب مرخص به لمدة ثلاثين يوما أو أقل يطلق عليه اسم مأذونية.
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 https://lebaneselegislation.com/text/244413/article/12/