Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 120

المادة 120 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 120

مادة 120: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.

المادة 120 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/120/