المادة 122
مادة 122: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.
نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 122 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 122: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 122 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/122/