المادة 28
مادة 28: يكتفي بتصديق لجنة البيع في المزيدات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة.
نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: يكتفي بتصديق لجنة البيع في المزيدات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة.
المادة 28 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/28/