Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن, قبل توقيعها بتأشير المحاسب او موظف اخر ينتدبه مجلس الادارة لمراقبة عقد النفقات . وتعرض المعاملة على التأشير من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة, غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة, ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها, قبل الحصول على التأشير شرط ان تعرض فيما بعد المعاملة على التأشير للتسوية مع الاسباب الموجبة, ويبقى المرجع المذكور مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.

المادة 35 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/35/