المادة 49
مادة 49: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت . - من عقد النفقة. - ومن صحة معاملة التصفية. - ومن صحة العمليات .
نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 49 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 49: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت . - من عقد النفقة. - ومن صحة معاملة التصفية. - ومن صحة العمليات .
المادة 49 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/49/