Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 98

المادة 98 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 98

مادة 98: يبت في الصفقة: المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز / 3000 / ليرة لبنانية. رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تتعدى / 3000 / ل. ل. ولا تتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية. مجلس الادارة في الحالات الاخرى, وضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة. ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 98 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/98/