المادة 16
مادة 16: كل لبناني لا يتمكن من ابراز تذكرة النفوس الجديدة يعتبر محاولا التاسعة من الاحصاء وتجرى بحقه احكام المادة التاسعة عشرة من هذا القرار الا اذا قدم اعذارا مشروعة ومقبولة
قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: كل لبناني لا يتمكن من ابراز تذكرة النفوس الجديدة يعتبر محاولا التاسعة من الاحصاء وتجرى بحقه احكام المادة التاسعة عشرة من هذا القرار الا اذا قدم اعذارا مشروعة ومقبولة
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/244434/article/16/