Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يشترط للتعاقد مع القائد المدرب المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج:

1­- ان يكون حائزا دبلوما اكاديميا في قيادة الاوركسترا, ومارس قيادة الاوركسترا, مدة عشر سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة دبلوم في الموسيقى, ومارس قيادة الاوركسترا مدة عشرين سنة على الاقل.

2­- ان لا يتجاوز عشرة الخمس وستين سنة.

3­- ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.

المادة 11 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244447/article/11/