المادة 2
مادة 2: ان كميات البارود والمنفجرات التي لم تكن قد استعملت عند انتهاء الاشغال المشتراة له يجب ارجاعها لدائرة البارود في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
قرار رقم 152 تاريخ 19/11/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 152 تاريخ 19/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3638 تاريخ 26/12/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان كميات البارود والمنفجرات التي لم تكن قد استعملت عند انتهاء الاشغال المشتراة له يجب ارجاعها لدائرة البارود في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
المادة 2 من قرار رقم 152 تاريخ 19/11/1938 https://lebaneselegislation.com/text/244455/article/2/