المادة 4
مادة 4: تعين في قرار تال معاملات التصريح المتعلقة باسم منشأ الخمور الوطنية لا يجوز نقل الخمور المستوردة للبيع ولا عرضها للبيع ولا بيعها ما لم يذكر جليا على اوعيتها وفواتيرها بلد منشأها ودرجتها الكحولية
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3649 تاريخ 02/02/1939. الحالة: ملغى.
مادة 4: تعين في قرار تال معاملات التصريح المتعلقة باسم منشأ الخمور الوطنية لا يجوز نقل الخمور المستوردة للبيع ولا عرضها للبيع ولا بيعها ما لم يذكر جليا على اوعيتها وفواتيرها بلد منشأها ودرجتها الكحولية
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/244458/article/4/