Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3649 تاريخ 02/02/1939. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: لا يحوز استيراد اي خمر كان او حيازته او نقله لاجل بيعه او بيعه خمرا مزبدا الا اذا كان فورانه متأتيا عن اختمار كحولي ثان في وعاء مقفل سواء اكان هذا الاختمار مولدا من ذاته او على طريقة الشمبانيا لا يجوز عرض الخمور المزبدة للبيع بدون ذكر منشأها ما لم يكن على القناني لصاقة عليها هذه الكلمات "خمور مزبدة" بحروف ظاهرة جدا اعني بحروف تعادل قياساتها على الاقل نصف قياسات الحروف الكبرى الموجودة على اللصاقة ومن الشكل نفسه

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/244458/article/6/