Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 361 تاريخ 13/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 361 تاريخ 13/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3756 تاريخ 12/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: الغيت احكام المادة 33 من القرار 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 وابدلت بالاحكام التالية: تنظيم نسخ الصحائف العينية المسلمة الى المالكين على مطبوعات خاصة لا يمكن وضع مثلها بوسائل الطباعة العادية. وعدا ذلك يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالازرق بصورة تظهر كل غش او تزوير. وتنظم هذه النسخ وفقا للشروط المقررة في المادتين 34 و35 من القرار 188 ويوقعها امين السجل العقاري وتمهر بخاتم امانة السجل الناشف ويمهر هذا الموظف ازاء توقيعه كل صك او تصريح او شهادة او خلاصة صادرة عنه اثناء وظيفته بالخاتم الرسمي المسلم اليه من الدولة ويمنع استعمال اختام للتوقيع

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 361 تاريخ 13/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/244478/article/3/