Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 185 تاريخ 02/07/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 185 تاريخ 02/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3807 تاريخ 10/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعاقب بالسجن من شهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس الى مائتين وخمسين ليرة كل من: صنع او اقتنى بقصد المتاجرة او التوزيع او التأجير او التعليق على الجدران او العرض او استورد او صدر او نقل مباشرة او بواسطة الغير عن علم منه لاحدى الغايات المذكورة اعلاه او علق او عرض باي شكل كان على نظر الجمهور او باع او اجر او عرض للبيع او التأجير حتى بطريقة غير جهارية او قدم ولو مجانا حتى ولو بطريقة غير جهارية وعلى اي شكل كان مباشرة او بالحيلة او وزع او سلم للتوزيع باية واسطة كانت مطبوعات او كتابات او رسوما او اعلانات او صورا محفورة او زيتية او شمسية او افلاما او كليشهات او امهات او صورا خلاعية او شارات او اشياء او صورا مخالفة للاداب يعاقب بالعقوبات نفسها: كل من اسمع جهارا اغاني او كلاما عاليا او خطبا مخلة بالآداب او نبه جهارا الى اغتنام فرصة خلاعية او نشر اعلانا او مراسلة من هذا النوع مهما كان نصها

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 185 تاريخ 02/07/1940 https://lebaneselegislation.com/text/244513/article/1/