المادة 10
مادة 10: على المجلس البلدي في مدة دورة تشرين الثاني ان يتناقش قبل كل شيء في موازنة المدينة الممتازة وان يقترع عليها واذا جاء 31 كانون الاول ولم يكن قد انتهى من الاقتراع عليها عرضت على موافقة السلطات العليا كما يقدمها المحافظ.
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.
مادة 10: على المجلس البلدي في مدة دورة تشرين الثاني ان يتناقش قبل كل شيء في موازنة المدينة الممتازة وان يقترع عليها واذا جاء 31 كانون الاول ولم يكن قد انتهى من الاقتراع عليها عرضت على موافقة السلطات العليا كما يقدمها المحافظ.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/10/