Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: يشرع المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد تعيينه او تجديده في انتخاب مكتبه قبل كل مناقشة يشتمل المكتب على نائب رئيس وكاتبين يعهد الى نائب الرئيس برئاسة جلسات المجلس البلدي عند تعذر حضور المحافظ يعهد الى الكاتبين بتحرير محاضر الجلسات ويجوز لهما ان يطلبا من المحافظ تعيين موظف من موظفي المدينة الممتازة لمؤزرتهما ينتخب المكتب لمدة سنة ويجدد انتخابه في بدء دورة شباط من كل عام. على انه اذا تعذر لسبب ما تجديد المكتب عند انتهاء مدته بقي في وظيفته الى ان ينتخب مكتب مكانه كل شغور يحدث يملأ في اول اجتماع يلي هذا الشغور

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/12/