Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.

المادة 14

مادة 14: لا تكون جلسات المجلس البلدي علنية. يقوم امين سر عام المدينة الممتازة بمهمة المقرر في المسائل التي تعرض على مناقشة المجلس البلدي واذ حال حائل دون حصوره فيقوم بهذا العمل الموظف الذي يعينه المحافظ يمكن المحافظ اذ رأى ذلك مفيدا ان يدعو اي رئيس دائرة كان او موظف في المدينة الممتازة او اي شخص اخر الى حضور جلسات المجلس البلدي والتكلم فيها على ان هؤلاء الاشخاص لا يشتركون في التصويت

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/14/