Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: تتخذ مقررات المجلس البلدي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فيكون صوت رئيس الجلسة مرجحا الا في حالة التصويت السري يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني. ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى الاقتراع السري كلما طلب ذلك المحافظ او ثلث الاعضاء الحاضرين او كان التصويت يتعلق بانتخاب ما وفي هذه الحالة الاخيرة اذا جرى الاقتراع على مرتين دون الحصول على الاكثرية المطلقة فتكون الاكثرية النسبية كافية. واذا تساوت الاصوات فيعد الاكبر سنا منتخبا

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/17/