Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: كل عضو من اعضاء المجلس البلدي دعي الى الاجتماع حسب الاصول وتخلف عن الحضور خلال اربع جلسات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا يمكن اعتباره مستقيلا بقرار من امين سر الدولة بعد ان يطلب منه عرض اسباب تخلفه. يكون هذا القرار قابلا المراجعة امام المجلس الاعلى للقضايا الادارية

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/22/